السيد محسن الخرازي
11
حاشية جامع المدارك
قوله في ج 3 ، ص 14 ، س 10 : « على إرادة مجرد » . أقول : وفيه أيضا منع لان النقش وتجسيم الشمس والقمر على الأحجار والجدار أمر شايع وعليه فلاوجه لجعل الاستثناء منقطعا من جهة التصوير بتقيده مع التجسيم لان المستثنى منه والمستثنى كليهما يشملان التصوير المجرد والتصوير مع التجسيم . قوله في ج 3 ، ص 14 ، س 11 : « خارج يمكن أن يكون » . أقول : وفيه منع لأنه خلاف الظاهر ولاموجب لذلك ولا ضرورة وعليه فالرواية تدل على ممنوعية تماثيل ذوات الأرواح وحيث لم يذكر في الرواية صنع التماثيل أو اقتنائها فتدل باطلاقها على حرمتها ولكن يعارضها ما دل على جواز اقنناء تماثيل الطير والسبع والسمكة مجسمة كانت أو غير مجسمة ، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : « ربما قمت أصلى وبين يدي الوسادة فيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوبا . » ( وسائل باب 32 من أبواب مكان المصلي ) وغير ذلك . فيقيد صحيحة محمد بن مسلم المذكورة تلك الأخبار فلايدل الا على منع صنع التماثيل لذوات الأرواح ، وعليه فالأقوى حرمة تصوير ذوات الأرواح ولكن يجوز اقتنائها . قوله في ج 3 ، ص 14 ، س 13 : « الأخبار يدور الأمر » . أقول : وقد مر ما فيه . قوله في ج 3 ، ص 14 ، س 16 : « لكن ظهور لفظ الروحاني » . أقول : ولعل المراد من الروحاني هو ذات الروح وعليه فلاوجه لعدم الشمول .